عبد الله بن الرحمن الدارمي

1478

مسند الدارمي ( سنن الدارمي ) ( ط دارالمغني )

عَنْ عُثْمَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ : بِكُفْرٍ بَعْدَ إِيمَانٍ ، أَوْ بِزِنًى « 1 » بَعْدَ إِحْصَانٍ ، أَوْ يَقْتُلُ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ فَيُقْتَلُ " « 2 » . 2344 - حَدَّثَنَا يَعْلَى ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا يَحِلُّ دَمُ رَجُلٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا أَحَدَ ثَلَاثَةِ نَفَرٍ : النَّفْسُ بِالنَّفْسِ ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ " « 3 » .

--> ( 1 ) عند ( ها ، بغا ) : « كفر بعد إيمان أو زنى . . . » . ( 2 ) إسناده صحيح ، وأخرجه أحمد برقم ( 437 ) ، وابنه أحمد في زوائده على المسند برقم ( 438 ) ، وأبو داود في الديات ( 4502 ) باب : الإمام يأمر بالعفو في الدم ، والترمذي في الفتن ( 2159 ) باب : ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث ، والنسائي في تحريم الدم 7 / 91 - 92 باب : ما يحل به دم المسلم ، وابن ماجة في الحدود ( 2533 ) باب : لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث ، والطيالسي في منحة المعبود 1 / 290 برقم ( 1472 ) ، وابن الجارود في المنتقى برقم ( 836 ) ، والطحاوي في « شرح معاني الآثار » 3 / 159 - 160 ، وفي « مشكل الآثار » 2 / 321 ، وابن سعد في الطبقات 3 / 1 / 46 . وابن أبي عاصم في « الآحاد والمثاني » برقم ( 149 ) ، والبيهقي في المرتد 8 / 194 باب : قتل من ارتد عن الإسلام ، من طرق : حدثنا حماد بن زيد ، بهذا الإسناد . وعند أحمد برقم ( 452 ) ، والطحاوي في « مشكل الآثار » والبيهقي طرق أخرى وانظر « علل الحديث » برقم ( 1351 ) ، والحديث التالي . ( 3 ) إسناده صحيح ، والحديث متفق عليه : أخرجه البخاري في الديات ( 6878 ) باب : قول اللّه تعالى : النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ ، ومسلم في القسامة ( 1676 ) باب : ما يباح به دم المسلم . وقد استوفينا تخريجه في « مسند الموصلي » برقم ( 5202 ) ، وفي « صحيح ابن -